الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم السادس — أحكام مشتركة
المادة 231
يحكم على الجناة بغرامة يكون حدها الأدنى 500 دينار والاقصى 150000 دينار ومع ذلك يجوز زيادة الغرامة الى مقدار ربع الفائدة غير المشروعة التي جلبها التزوير الى مرتكبى الجناية أو الجنحة والى شركائهم أو من استعملوا القطعة المزيفة أو التي كان مقررا أن يجلبها التزوير اليهم