أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم السادس — أحكام مشتركة
المادة 230
يوقف تطبيق العقوبات المقررة ضد من يستعمل النقود او الاوراق او الاختام أو الطوابع او المطارق او الدمغات أو العلامات أو المحررات المزورة أو المقلدة أو المصطنعة أو المزيفة كلما كان التزوير مجهولا من الشخص الذي استعمل الشيء المزور