الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الخامس — التزوير فى بعض الوثائق الادارية والشهادات
المادة 228
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 600 الى 6000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ، مالم يكون الفعل جريمة أشد ، كل من : 726 الجريدة الرسمية
1 ) حرر عمدا اقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا .
2 ) زور أو غير بأية طريقة كانت اقرارا أو شهادة صحيحة أصلا ) استعمل عمدا اقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة .