الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الخامس — التزوير فى بعض الوثائق الادارية والشهادات
المادة 227
كل من حرر باسم أحد الموظفين او أحد القائمين بوظيفة عمومية دون أن يكون له صفة في ذلك شهادة بحسن السلوك أو بالفقر أو باثبات غير ذلك من الظروف التي من شأنها أن تدعو الى وضع الشخص المعين في هذه الشهادة تحت رعاية السلطات أو الأفراد أو الى حصوله على عمل أو قرض أو معونة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين .
وتطبق العقوبات ذاتها على :
1) من زور شهادة كانت أصلا صحيحة وذلك ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذى صدرت أصلا له
2) من استعمل الشهادة وهى مصطنعة أو مزورة على هذه الصورة .
واذا كانت الشهادة منسوبة الى أحد الافراد العاديين فان اصطناعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر الى ستة أشهر