الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الخامس — التزوير فى بعض الوثائق الادارية والشهادات
المادة 226
كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود أو باخفاء وجود مرض أو عاهة أو حمل أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة وذلك أثناء تأدية أعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد الاشخاص يعاقب بالحبس لمدة من سنة الى ثلاث سنوات مالم يكون الفعل احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها في المواد من 126 الى 134 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر