أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الخامس — التزوير فى بعض الوثائق الادارية والشهادات
المادة 225
كل شخص اصطنع باسم طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو قابلة شهادة مرضية أو شهادة بوجود عجز وذلك بقصد ان يعفي نفسه او يعفي الغير من اية خدمة عمومية كانت يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات