الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الخامس — التزوير فى بعض الوثائق الادارية والشهادات
المادة 223
كل من تحصل بغير حق على احدى الوثائق المبينة فى المادة 222 أو شرع في الحصول عليها سواء بالادلاء باقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو اقرارات كاذبة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة وكان قد حصل عليها بالشروط السابق بيانها أو كانت قد صدرت باسم غير اسمه والموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم احدى الوثائق المعينة في المادة 222 الى شخص يعلم أن لا حق له فيها يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 1500 الى 150000 دينار مالم يكون الفعل احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها فى المواد من 126 الى 134 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر . ا