الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الخامس — التزوير فى بعض الوثائق الادارية والشهادات
المادة 222
كل من قلد او زور او زيف رخصا او شهادات او كتابات أو بطاقات أو نشرات أو ايصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض اثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح اذن يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1500 الى 150.00 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .
ويعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة تطبق العقوبات ذاتها على :
1) من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة أو المزيفة المذكورة مع علمه بذلك
2) من استعمل احدى الوثائق المشار اليها في الفقرة الاولى مع علمه أن البيانات المدونة بها أصبحت غير كاملة أو غير صحيحة