الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثاني — تقليد اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 217
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 1000 دينار كل شخص ليس طرفا في المحرر أدلى أمام الموظف العمومي بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة ومع ذلك فانه يستفيد من العذر المعفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 52 كل من أدلى بوصفه شاهدا أمام الموظف العمومى باقرار غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أن يكون هو نفسه موضوعا للتحقيق