الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثاني — تقليد اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 214
يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا أثناء تأدية وظيفته :
1 ) اما بوضع توقيعات مزورة ،
2 ) واما باحداث تغيير فى المحررات أو الخطوط أو التوقيعات ،
3) واما بانتحال شخصية الغير او الحلول محلها ، ) واما بالكتابة فى السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتحشير فيها بعد اتمامها أو قفلها