الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثاني — تقليد اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 210
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل من تحصل بغير حق على اختام صحيحة أو علامات أو مطبوعات من المنصوص عليها في المادة 209 ووضعها او استعمالها بطريق الغش او شرع في ذلك ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات على الاكثر