الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثاني — تقليد اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 209
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دينار كل من : 1 قلد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف انواع السلع او البضائع او استعمل هذه العلامات المزورة . 2 قلد خاتم او طابع او علامة لاية سلطة او استعمل الخاتم او الطابع او العلامة المقلدة قلد الاوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة فى الاجهزة الرئيسية للدولة او فى الادارات العمومية او في مختلف جهات القضاء او باعها او روجها أو وزعها او استعمل هذه الاوراق او المطبوعات المقلدة 4 قلد أو زور طوابع البريد او بصمات التخليص او قسائم الرد التي تصدرها ادارة البريد أو الطوابع المالية المنفصلة او الاوراق او النماذج المدموغة او باع او روج او وزع او استعمل الطوابع او العلامات أو قسائم الرد او الاوراق او النماذج المدموغة المذكورة وهي مقلدة او مزورة مع علمه بذلك ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات على الاكثر ويعاقب التامة على الشروع فى الجرائم المبينة أعلاه كالجريمة