الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثاني — تقليد اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 208
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 1000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين مالم يكون الفعل جريمة اشد كل من : 1 صنع خاتما او طابعا او حتما او علامة للدولة او لاية سلطة كانت بغير اذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة او من تلك السلطة 2 صنع او احتفظ او وزع او اشترى او باع طابعا او خاتما او علامة او حتما من المحتمل ان يخلط بينها وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة او باية سلطة كانت حتى ولو كانت أجنبية