أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثاني — تقليد اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 207
يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشرين سنة كل من تحصل بغير حق على طوابع او علامات او دمغات صحيحة خاصة بالدولة من المبينة فى المادة 206 ووضعها او استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة