الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثاني — تقليد اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 206
يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشرين سنة كل من قلد او زور اما طابعا وطنيا أو أكثر واما مطرقة أو أكثر مستخدمة فى علامات الغابات واما دمغة أو أكثر مستخدمة في دمع المواد الذهبية أو الفضية أو استعمل طوابع أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزورة أو مقلدة