أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثاني — تقليد اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 205
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة او استعمل الخاتم المقلد وتطبق الاعذار المعفية المنصوص عليها في المادة 199 على مرتكب الجناية المشار اليها في الفقرة السابقة