أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الاول — النقود المزورة
المادة 204
يجب الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 25 في الجرائم المشار اليها فى المواد 197 و 201 و 203 السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723