أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الاول — النقود المزورة
المادة 202
صنع او اصدار او توزيع او بيع علامات نقدية بقصد احلالها محل النقود ذات السعر القانوني او القيام مقامها معاقب عليه بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دينار .