الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الاول — النقود المزورة
المادة 201
لا عقوبة على من تسلم نقودا معدنية او اوراقا نقدية مقلدة او مزورة او مزيفة او ملونة وهو يعتقد انها صحيحة وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها كل من طرح النقود المذكورة للتداول بعد ان يكشف ما يعيبها أربعة يعاقب اضعاف بالحبس المبلغ من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تساوى الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية