أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الاول — النقود المزورة
المادة 200
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني فى اراضي الجمهورية او في الخارج بغرض التضليل فى نوع معدنها او اصدر مثل هذه النقود الملونة او ادخلها اليها وتوقع العقوبة ذاتها على من ساهم في تلوين او اصدار او ادخال النقود المذكورة .