أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الاول — النقود المزورة
المادة 199
اذا اخبر احد مرتكبي الجنايات المبينة في المادتين السابقتين السلطات او كشف لها عن شخصية الجناة قبل اتمام هذه الجنايات وقبل بدء اي اجراء من اجراءات التحقيق فيها او سهل القبض على الجناة الآخرين حتى بعد بدء التحقيق فانه يستفيد من العذر المعفى بالشروط المنصوص عليها في