أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي › القسم الرابع — التسول والتشرد
المادة 196
يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من ليس له محل اقامة ثابت ولا وسائل تعيش ولا يمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل ويكون قد عجز عن اثبات انه قدم طلبا للعمل او يكون قد رفض عملا بأجر عرض عليه