أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي › القسم الرابع — التسول والتشرد
المادة 195
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اعتاد ممارسة التسول فى أي مكان كان وذلك رغم وجود وسائل التعيش لديه او امكانه الحصول عليها بالعمل او باية طريقة مشروعة اخرى