أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي › القسم الاول — جمعيات الاشرار ومساعدة المجرمين
المادة 186
لا يقضى بعقوبة ما عن جريمة العصيان على العصاة الذين كانوا أعضاء في الاجتماع دون أن يؤدوا فيه اية خدمة او وظيفة وانسحبوا منه عند اول تنبيه من السلطة العمومية