الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي › القسم الاول — جمعيات الاشرار ومساعدة المجرمين
المادة 185
العصيان الذي يقع باجتماع أكثر من شخصين يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 الى 1000 دينار وتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 100 الى 1000 دينار اذا كان أكثر من شخصين من المجتمعين يحملون اسلحة ظاهرة .
وتطبق العقوبة المقررة فى الفقرة السابقة على كل شخص ضبط يحمل سلاحا مخبأ .