أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي › القسم الاول — جمعيات الاشرار ومساعدة المجرمين
المادة 184
العصيان الذى يرتكبه شخص او شخصان يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 60 الى 100 دينار واذا كان الجاني او احد الجانيين مسلحا فيكون الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين والغرامة من 100 الى 500 دينار