أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي › القسم الاول — جمعيات الاشرار ومساعدة المجرمين
المادة 183
كل هجوم على الموظفين او ممثلي السلطة العمومية الذين يقومون بتنفيذ الأوامر او القرارات الصادرة منها او القوانين او اللوائح او القرارات او الاوامر القضائية وكذلك كل مقاومة لهم بالعنف أو التعدى تكون جريمة العصبان والتهديد بالعنف يعتبر في حكم العنف ذاته