الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي › القسم الاول — جمعيات الاشرار ومساعدة المجرمين
المادة 182
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 150000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يستطيع بفعل مباشر منه وبغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بانه جناية أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الانسان وامتنع عن القيام بذلك ، بغير اخلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو القوانين الخاصة ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة الى شخص في حالة خطر كان فى امكانه تقديمها اليه بعمل مباشر منه او بطلب الاغاثة له وذلك دون ان تكون هناك خطورة عليه أو على الغير .
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من يعلم الدليل على براءة شخص محبوس احتياطيا أو محكوم عليه في جناية أو جنحة ويمتنع عمدا عن أن يشهد بهذا الدليل فورا أمام سلطات القضاء أو الشرطة ، ومع ذلك فلا يقضى بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه بشهادته وان تأخر في الادلاء بها ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مرتكب الفعل الذى ادى الى اتخاذ الاجراءات الجزائية ومن ساهم معه في ارتكابه وشركاؤه وأقاربهم وأصهارهم لغاية الدرجة الرابعة القسم التاني العصيان