أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الفصل الثالث — العقوبات التكميلية
المادة 17
منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه آخر يقتضى ان لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كان تحت اسم أو مع مديرين او اعضاء مجلس ادارة او مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية .