الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم السادس — الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون
المادة 169
كل من أنشأ أو أدار بيتا للتسليف على رهون أو رهون حيازية بغير ترخيص من السلطة العمومية يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 200000 دينار .