الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم السادس — الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون
المادة 168
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل من روج او باع او وزع اوراق اليانصيب غير المصرح به وكل من أعلن عن وجود هذا النصيب أو سهل اصدار أوراقه وذلك بواسطة الاعلانات أو النشرات أو الملصقات أو بأية طريقة أخرى من طرق الاعلان .
ويجب أن يقضى بمصادرة المبالغ التي توجد في حيازة المروجين والبائعين والموزعين والناتجة من بيع هذه الاوراق