أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم الخامس — الجنايات والجنح من متعهدى التوريد للقوات المسلحة
المادة 164
وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية الا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني