أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم الثالث — كسر الاختام وسرقة الاوراق من المستودعات العمومية
المادة 159
يعاقب الامين العمومي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان الاتلاف أو التشويه أو التبديد او الانتزاع قد وقع نتيجة اهماله