أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم الثالث — كسر الاختام وسرقة الاوراق من المستودعات العمومية
المادة 156
كل سرقة ترتكب بواسطة كسر الاختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة بطريق الكسر .
أُلغي بموجب قانون رقم 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)