الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم الثالث — كسر الاختام وسرقة الاوراق من المستودعات العمومية
المادة 155
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات كل من كسر عمدا الاختام الموضوعة بناء على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها .
واذا كان كسر الاختام أو الشروع فيه قد وقع من الحارس أو بطريق العنف ضد الاشخاص أو بغرض سرقة أو اتلاف أدلة أو أوراق أثبات فى اجراءات جزائية فيكون الحبس من سنتين الى خمس سنوات .