الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم الثاني — الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى
المادة 154
كل من خبأ او اخفى جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة بين 500 الى 1000 دينار • واذا كان المخفي يعلم أن الجثة لشخص مقتول أو متوفى نتيجة ضرب أو جرح فان العقوبة تكون الحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار