أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم الثاني — الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى
المادة 153
كل من دنس او شوه جثة او وقع منه عليها أي عمل من أعمال الوحشية أو الفحش يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .