أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم الثاني — الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى
المادة 151
كل من يرتكب فعلا يمس الحرمة الواجبة للموتى في المقابر VIA الجريدة الرسمية أو في غيرها من أماكن الدفن يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 1000 دينار