الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم الاول — الاهانة والتعدى على الموظف العمومي
المادة 148
يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو الموظفين العموميين أو القواد أو رجال القوة العمومية فى مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها .
واذا ترتب على العنف اسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن اصرار أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الاعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضاء فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات .
واذا ترتب على العنف تشويه او بتر أحد الاعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد أبصار احدى العينين أو أية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة واذا أدى العنف الى الموت دون أن يكون الفاعل قد قصد احداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد واذا أدى العنف الى الموت وكان قصد الفاعل هو احداثه فتكون العقوبة السجن المؤبد ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ عليه فيه العقوبة والحكم عليه بالمنع من الاقامة من سنتين الى خمس سنوات