الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم الاول — الاهانة والتعدى على الموظف العمومي
المادة 147
الافعال الآتية تعرض مرتكبيها للعقوبات المقررة في الفقرتين 1 و 3 من المادة 144 :
i ) الافعال والاقوال والكتابات العلنية التي يكون الفرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا ) الافعال والاقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الاحكام القضائية والتي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله