الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الرابع — ممارسة السلطة العمومية قبل توليها أو الاستمرار فيها على وجه غير مشروع
المادة 142
كل قاض أو موظف عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم قانونا من وظيفته يستمر فى ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف عمومى منتخب أو مؤقت يستمر فى ممارسة أعمال وظيفته بعد انتهائها قانونا .
ويجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أية وظيفة أو خدمة عمومية أو مهمة عمومية لمدة عشر سنوات على الاكثر .