أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الرابع — ممارسة السلطة العمومية قبل توليها أو الاستمرار فيها على وجه غير مشروع
المادة 141
كل قاض أو موظف عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفته قبل ان يؤدى - بفعله - اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من 500 الى 1000 دينار