الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الثالث — اساءة استعمال السلطة الدرجة الاولى - اساءة استعمال السلطة ضد الافراد
المادة 139
ويعاقب الجانى فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وذلك من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثر . كما يجوز أن يحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات على الاكثر .