الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الثالث — اساءة استعمال السلطة الدرجة الاولى - اساءة استعمال السلطة ضد الافراد
المادة 138
كل قاض أو موظف عمومي يطلب تدخل القوة العمومية أو استعمالها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل ضرائب مقررة قانونا او ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي أو أى أمر آخر صادر من السلطة الشرعية أو يأمر بتدخلها أو باستعمالها أو يعمل على حصول هذا الطلب أو ذلك الامر يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات .
للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه