الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الثالث — اساءة استعمال السلطة الدرجة الاولى - اساءة استعمال السلطة ضد الافراد
المادة 136
يجوز محاكمة كل قاض أو موظف ادارى يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين الاطراف بعد أن يكون قد طلب اليه ذلك ويصر على امتناعه بعد التنبيه عليه أوامره بذلك من رؤسائه ويعاقب بغرامة من 750 الى 3000 دينار وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات الى عشرين سنة .