أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الثاني — الرشوة واستغلال النفوذ
المادة 133
لا يقضى مطلقا بأن ترد الى الراشي الاشياء التي سلمها أو تؤدى له قيمتها بل يجب أن يقضى في الحكم بمصادرتها وباعتبارها حقا مكتسبا للخزينة