أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الثاني — الرشوة واستغلال النفوذ
المادة 132
القاضي أو رجل الادارة الذى يتحيز لصالح احد الاطراف أو ضده يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 1000 دينار