الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الثاني — الرشوة واستغلال النفوذ
المادة 131
اذا ترتب على رشوة القاضي أو العضو المحلف أو عضو هيئة قضائية صدور حكم بعقوبة جناية ضد أحد المتهمين فان هذه العقوبة تطبق على مرتكب الرشوة
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)