الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الثاني — الرشوة واستغلال النفوذ
المادة 128
يعد مستغلا للنفوذ ويعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل شخص يطلب أو يقبل عطية أو وعدا أو يطلب أو يتلقى هبة أو هدية أو اية منافع اخرى وذلك ليستحصل على أنواط أو أوسمة او ميزات أو مكافآت أو مراكز أو وظائف أو خدمات أو أية مزايا تمنحها السلطة العمومية أو على صفقات أو مقاولات أو غيرها من الارباح الناتجة من اتفاقات، مبرمة مع السلطة العمومية أو مع مشروعات استغلالية موضوعة تحت اشراف السلطة العمومية أو يحاول الحصول على أى من ذلك أو يستصدر بصفة عامة قرارا من مثل هذه السلطة أو تلك الادارة لصالحه أو يحاول استصداره ويستغل بذلك نفوذا حقيقيا أو مفترضا .
فاذا كان الجانى قاضيا أو موظفا عموميا أو ذا وكالة نيابية تضاعف العقوبات المقررة .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)