الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الاول — الاختلاس والغدر
المادة 123
الموظف العمومي الذي يأخذ أو يتلقى اما صراحة واما بعقد صورى واما عن طريق شخص ثالث بعض الفوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي تكون له وقت ارتكاب الفعل ادارتها أو الاشراف عليها كلها أو بعضها يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبالغرامة من 500 الى ... ره دينار .
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 710 وتطبق العقوبة نفسها على الموظف العمومي الذي يأخذ اية فائدة كانت من عملية يكون مكلفا بان يصدر فيها أوامر دفع او بان يتولى تصفيتها
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)